التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 531، ص 130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 531ص 1301 آب 1936

المادة السابعة عشر - أ- يكون صاحب اية مركبة فيسوقها او يسمح بسوقها دون ان يكون قد منح رخصة لاقتناء مركبة كهذه ب- يسوق اية مركبة نارية دون ان يكون قد منح رخصة لسوق مركبه كهذه ج- يتخلف عن وضع لوحات الارقام على اية مركبة حسب مقتضى هذا القانون او يسوق اية مركبة تكون الارقام التي على لوحاتها غير مقروءة د- يسوق اية مركبة مصابيحها معطلة او ناقصة في الاوقات المعينة لانارتها هـ- يسوق اية مركبة نارية لا تحمل اللوازم والاجزاء الاحتياطية التي تعين بموجب هذا القانون. و- يتخلف عمدا عن اطاعة اي امر او اشارة او اعلان صادر من لاشرطة بصورة مشروعة ز- يكون سكران او فاقد الاتزان اثناء توليه مسؤولية مركبة ما ح- بسوق بتهور او بدون انتباه او بصورة خطرة على الجمهور ط- يتجاوز السرعة المعينة في اي مكان ي- يطلب رخصة اقتناء او سوق او تجديد رخصة كهذه دون ان يبين ان رخصة السوق التي اصدرت له سابقا قد ظهرت او الغيت كما جاء ف يالمادة العشرين من هذا القانون ك- يخالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او من احكام اية انظمة او تعليمات صادرة بموجبه يعاقب بغرامة لا تنقص عن خمسمائة مل ولا تزيد على خمس وعشرين جنيها فلسطينيا او بالسجن مدة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة وثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين. ويجوز للمحكمة ان تأمر بالغاء او بتوقيف رخصة سوق الشخص المحكومة عليه اما بصورة دائمية او للمدة التي تراها مناسبة اما في الحالة التي يكون فيها الشخص المحكوم عليه بدون رخصة سوق فيجوز للمحكمة ان تأمر بعدم منحه رخصة سوق اما بصورة دائمية او للمدة التي تراها مناسبة ، وفي جميع الحالات على المحكمة قبل ان تصدر احكاما بموجب هذا القانون ان تدقق في رخص سوق الاشخاص المحكوم عليهم وتأخذ بعين الاعتبار الاحكام السابقة الصادرة بحقهم عند تعيين مقدار العقوبة.

الإحالة

المادة 17 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 531، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية