التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 531، ص 130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 531ص 1301 آب 1936

المادة الثامنة عشر - اذا حكم على أي شخص منح رخصة لسوق اية مركبة نارية بمقتضى احكام هذا القانون من قبل أية محكمة في شرق الاردن بغرامة او بالحبس او بالغاء الرخصة المعطاة له لمخالفته احكام هذا القانون او أي قانون آخر معمول به في شرق الاردن يتعلق بالسوق على أية طريق في شرق الاردن فيترتب على المحاكم ان ترسل نسخة عن الحكم الى السلطة المرخصة التي يجب عليها ان تظهر رخصة حاملها ببيان موجز بنوع المخالفة والعقوبة الموقعة عليه اما اذا كان ذلك الشخص المحكوم عليه لا يحمل رخصة سوق فعلى المحكمة ان ترسل نسخة عن الحكم الى السلطة المرخصة حتى اذا اعطت بعد ذلك رخصة سوق ان تظهر تلك الرخصة ببيان موجز بنوع المخالفة والعقوبة الموقعة عليه.

الإحالة

المادة 18 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 531، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية