الجريدة الرسميةالعدد 531ص 1301 آب 1936
المادة الثامنة عشر -
اذا حكم على أي شخص منح رخصة لسوق اية مركبة نارية بمقتضى احكام هذا القانون من قبل أية محكمة في شرق الاردن بغرامة
او بالحبس او بالغاء الرخصة المعطاة له لمخالفته احكام هذا القانون او أي قانون آخر معمول به في شرق الاردن يتعلق
بالسوق على أية طريق في شرق الاردن فيترتب على المحاكم ان ترسل نسخة عن الحكم الى السلطة المرخصة التي يجب عليها ان
تظهر رخصة حاملها ببيان موجز بنوع المخالفة والعقوبة الموقعة عليه اما اذا كان ذلك الشخص المحكوم عليه لا يحمل رخصة
سوق فعلى المحكمة ان ترسل نسخة عن الحكم الى السلطة المرخصة حتى اذا اعطت بعد ذلك رخصة سوق ان تظهر تلك الرخصة ببيان
موجز بنوع المخالفة والعقوبة الموقعة عليه.