الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946
يقوم الكاتب العدل:
أ- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود والمقاولات التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.
ب- بتنظيم وتسجيل المقاولات والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار
والاستئجار والرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
ج- بتنظيم وتصديق جميع صكوك الوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمسافاة وشهادات حسن الحال.
د- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط ومقالات جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس
المال وتبديل الامضاء والعنوان وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولات التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات
والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضا.
هـ- تنظيم او تصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيكورتاه والاستقراض البحري.
و - بوضع الارقام على جميع دفاتر المؤسسات المالية والشركات التجارية ووضع كلمة (صح) عليها وختمها.
ز - بتنظيم او تصديق اوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
ح- بتنظيم او تصديق اوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها واوراق
البورنستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
ط- بتنظيم او تصديق اخطارات الاشتكاء على الحكام.
ي- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر
القوانين والانظمة.