الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946
يقوم بوظيفة الكاتب العدل بعمان شخص يعين بمقتضى انظمة الموظفين ويتعبر احد موظفي الحكومة من ذوي الرواتب ويقوم بوظيفة
الكاتب العدل في غير عمان رئيس كتاب المحكمة البدائية وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة
رئيس كتاب المحكمة الصلحية.
يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج شرق الاردن قناصلها او القناصل الذين لهم صلاحية مماثلة بموجب ترتيب يوضع لهذه الغاية.
يقوم الكاتب العدل بوظيفة في المحل الذي خصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لاجراء عمل من مقتضى وظيفته
الى غير المحل المذكور ما لم ياذنه رئيس المحكمة او قاضي الصلح بامر خطي. كما لا يجوز له ان ينقل السجلات او الوثائق
او اية اوراق اخرى في عهدته بمقتضى وظيفته الا بعد الحصول على اذن على الوجه المذكور.