التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 490
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946

الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذ القانون والذي يجب ان يكون موثوقا باخلاقه وامانته ومعلوماته ومعلوماته القانونية ويدخل في اختصاصه: أ- ان ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين كدوائر الحكومة والشركات والجمعيات وان يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخا عنه للفريقين ب- ان يقوم بتسجيل العقود التي نظمها الغير وحفظها والتصديق على تاريخها والتوقيع عليها وتسليم نسخ منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك. ج- ان يترجم الصكوك التي تبرز اليه ايا كانت لغتها. د- ان يحافظ على الامانات التي تسلم اليه. هـ- ان يقوم بجميع التبليغات التي تطلب اليه الافراد والاشخاص المعنويون اجراءها: و- ان يقوم باجراء اية معاملة غير ما ذكر يامر هذا القانون باجرائها

الإحالة

المادة 2 من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية