الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946
تلغى القوانين التالية:
1- قانون كتاب العدل المؤقت العثماني المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1329.
2- القانون الموضوع ذيلا للمادة (97) من قانون كتاب العدل المنشور في العدد (141) من الجريدة الرسمية لسنة 1926.
3- القانون المعدل لقانون كتاب العدل لسنة 1928 المتشور في العدد (207) من الجريدة الرسمية لسنة 1928.
4- نظام في اصول المحاكم ( المتعلق بكتاب العدل ) المنشور في العدد (256) تاريخ 1 نيسان سنة 1930.
5- قانون تعديل قانون الكاتب العدل لسنة 1934 المنشور في العدد (462) من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 كانون الاول سنة
1934.