الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946
43
مادة مؤقتة - تظل احكام قانون تقييد بدلات الايجار قانون رقم - 26 لسنة 1943 مع ادخال عليه من تعديلات واضافات سارية
المفعول مادام معمولا به بالرغم عما نص عليه في المادة 35 من هذا القانون
الجدول
الرسم نوع المعاملة
الحد الادنى للرسم عن المعاملة
مل لف
مل
50 عن كل توقيع اذا كانت قيمة الوثيقة المعينة لا تزيد عن العشر ليرات
250 فلسطينية.
200 عن كل توقيع اذا تجاوزت قيمة الوثيقة العشر ليرات ولم تتجاوز
500 الخمسين ليرة فلسطينية.
اذا زادت قيمة الوثيقة على الخمسين ليرة فلسطينية فيؤخذ عن
الزيادة عشر ملات عن كل عشر ليرات او جزء منها.
1 عن كل توقيع عن الوكالة العامة او التحكيم او الابراء العام الغير
معينة قيمته
300 عن كل توقيع على الوكالة الخاصة التي لم يذكر فيها المدعى به
500 والكفالة التي لا تحتوي مبلغا معينا.
200 عن ورقة الاستعلام المتعلقة باسباب عدم القبول البوليسة اوالسندات
التجارية او عدم تأديتها.
عن كل نسخة بروتستو لعدم قبول البوليسة او السندات التجارية
او عدم تأديتها.
200 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البرتستو لا يزيد على العشرة
ليرات فلسطينية.
300 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورق البروتستو لا يزيد على الخمسين
ليرة فلسطينية.
400 اذا كان المبلغ الذي تحتوي ورقة البروتستو لا يزيد على الماية ليرة
فلسطينية.
500 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد الخمسماية
ليرة فلسطينية.
600 اذا كان المبلغ الذي تحتوي ورقة البروتستو لا يزيد على الالف ليرة
فلسطينية.
واذا زاد على الالف ليرة فيؤخذ عن كل نسخة ليرة فلسطينية مهما
كان المبلغ.
300 عن كل نسخة من اوراق التبليغ لعدم القيام بالتعهدات واوراق الاخطار
بالاشتكاء على الحكام وسائر التبليغات القانونية.
250 عن كل صورة عن الاوراق المحفوظة او المسجلة وسائر الاوراق
والتصديق عليها.
300 رسم تصديق المحاضر واوراق الكشف والتقارير.
2 عن كل صحيفة يصدق عليها من دفاتر التجار.
500
250 اية ورق تبرز للكاتب العدل لقيدها وتسجيلها خصوصية كانت او
رسمية.
300 عن كل امضاء لاجل التصديق على امضاء الاوراق والسندات التي لم
يصرح بها في هذا الجدول.
تؤخذ زيادة عما ذكر اعلاه اجرة عدل مبلغا يوازي قيمة ربع الرسم
المستوفى.
200 رسم تنظيم.
100 ثمن النموذج المطبوع.
500 بدل قدمية داخل القصبة عن كل معاملة.
1 بدل قدمية خارج القصبة عن كل معاملة.