التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 490
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946

43 مادة مؤقتة - تظل احكام قانون تقييد بدلات الايجار قانون رقم - 26 لسنة 1943 مع ادخال عليه من تعديلات واضافات سارية المفعول مادام معمولا به بالرغم عما نص عليه في المادة 35 من هذا القانون الجدول الرسم نوع المعاملة الحد الادنى للرسم عن المعاملة مل لف مل 50 عن كل توقيع اذا كانت قيمة الوثيقة المعينة لا تزيد عن العشر ليرات 250 فلسطينية. 200 عن كل توقيع اذا تجاوزت قيمة الوثيقة العشر ليرات ولم تتجاوز 500 الخمسين ليرة فلسطينية. اذا زادت قيمة الوثيقة على الخمسين ليرة فلسطينية فيؤخذ عن الزيادة عشر ملات عن كل عشر ليرات او جزء منها. 1 عن كل توقيع عن الوكالة العامة او التحكيم او الابراء العام الغير معينة قيمته 300 عن كل توقيع على الوكالة الخاصة التي لم يذكر فيها المدعى به 500 والكفالة التي لا تحتوي مبلغا معينا. 200 عن ورقة الاستعلام المتعلقة باسباب عدم القبول البوليسة اوالسندات التجارية او عدم تأديتها. عن كل نسخة بروتستو لعدم قبول البوليسة او السندات التجارية او عدم تأديتها. 200 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البرتستو لا يزيد على العشرة ليرات فلسطينية. 300 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورق البروتستو لا يزيد على الخمسين ليرة فلسطينية. 400 اذا كان المبلغ الذي تحتوي ورقة البروتستو لا يزيد على الماية ليرة فلسطينية. 500 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد الخمسماية ليرة فلسطينية. 600 اذا كان المبلغ الذي تحتوي ورقة البروتستو لا يزيد على الالف ليرة فلسطينية. واذا زاد على الالف ليرة فيؤخذ عن كل نسخة ليرة فلسطينية مهما كان المبلغ. 300 عن كل نسخة من اوراق التبليغ لعدم القيام بالتعهدات واوراق الاخطار بالاشتكاء على الحكام وسائر التبليغات القانونية. 250 عن كل صورة عن الاوراق المحفوظة او المسجلة وسائر الاوراق والتصديق عليها. 300 رسم تصديق المحاضر واوراق الكشف والتقارير. 2 عن كل صحيفة يصدق عليها من دفاتر التجار. 500 250 اية ورق تبرز للكاتب العدل لقيدها وتسجيلها خصوصية كانت او رسمية. 300 عن كل امضاء لاجل التصديق على امضاء الاوراق والسندات التي لم يصرح بها في هذا الجدول. تؤخذ زيادة عما ذكر اعلاه اجرة عدل مبلغا يوازي قيمة ربع الرسم المستوفى. 200 رسم تنظيم. 100 ثمن النموذج المطبوع. 500 بدل قدمية داخل القصبة عن كل معاملة. 1 بدل قدمية خارج القصبة عن كل معاملة.

الإحالة

المادة 43 من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية