التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 490
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946

تلغى القوانين التالية: 1- قانون كتاب العدل المؤقت العثماني المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1329. 2- القانون الموضوع ذيلا للمادة (97) من قانون كتاب العدل المنشور في العدد (141) من الجريدة الرسمية لسنة 1926. 3- القانون المعدل لقانون كتاب العدل لسنة 1928 المتشور في العدد (207) من الجريدة الرسمية لسنة 1928. 4- نظام في اصول المحاكم ( المتعلق بكتاب العدل ) المنشور في العدد (256) تاريخ 1 نيسان سنة 1930. 5- قانون تعديل قانون الكاتب العدل لسنة 1934 المنشور في العدد (462) من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 كانون الاول سنة 1934.

الإحالة

المادة 42 من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية