التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 490
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946

يقوم بوظيفة الكاتب العدل بعمان شخص يعين بمقتضى انظمة الموظفين ويتعبر احد موظفي الحكومة من ذوي الرواتب ويقوم بوظيفة الكاتب العدل في غير عمان رئيس كتاب المحكمة البدائية وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية. يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج شرق الاردن قناصلها او القناصل الذين لهم صلاحية مماثلة بموجب ترتيب يوضع لهذه الغاية. يقوم الكاتب العدل بوظيفة في المحل الذي خصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لاجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المذكور ما لم ياذنه رئيس المحكمة او قاضي الصلح بامر خطي. كما لا يجوز له ان ينقل السجلات او الوثائق او اية اوراق اخرى في عهدته بمقتضى وظيفته الا بعد الحصول على اذن على الوجه المذكور.

الإحالة

المادة 3 من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية