التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 553، ص 137
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1371 آذار 1937

كل شخص من القوة الاحتياطية تخلف عن تلبية اعلان التجمع في غضون اربعة ايام من تبليغه الاعلان المذكور اعلاه بالصورة المار ذكرها يعتبر فارا ويعاقب بمقتضى القانون الاصلي كفار من الجندية الا اذ بين سببا معقولا يثبت خلاف ذلك. يجوز لقائد الجيش العربي ان يمدد المدة المذكورة حتى سبعة ايام اذا كان اشخاص القوة الاحتياطية من العشائر الرحل.

الإحالة

المادة 11 من قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية