التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 553، ص 137
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1371 آذار 1937

اذا حكم على اي شخص من القوة الاحتياطية من قبل المحاكم النظامية بعقوبة تحول دون تلبيه الاعلان بدعوته للتجمع او للتعلم فعليه ان ييبلغ قائد الجيش العربي وذلك بواسطة قائد المنطقة او المقاطعة واذا كان الحكم الصادر يقضي بالسجن لمدة ثلاثة اشهر او اكثر يطرد الشخص من القوة الاحتياطية حتما.واذا كان الحكم دون الثلاثة اشهر فيجوز لقائد الجيش العربي ان يبقى الشخص المذكور في القوة الاحتياطية او يطرده او يرمج قيده منها.

الإحالة

المادة 15 من قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية