الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1371 آذار 1937
يتمتع الشخص من القوة الاحتياطية الذي يدعى للتعلم بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها اشخاص الجيش العربي الذين هم من
رتبته ويتقاضى نفس الراتب والعلاوات التي يتقاضونها ويكون خاضعا لنفس النظام والعقوبة الخاضعين لهما.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1371 آذار 1937
الإحالة
المادة 16 من قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 137)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.