التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 553، ص 137
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1371 آذار 1937

حينما يقترح احد اشخاص القوة الاحتياطية ولا يدعي للتعليم يجوز له ان يتعاطى عملاً وان يتقاضى علاوة على ذلك راتبا شهريا قدرة ليرة فلسطينية واحدة وعدا ما هو منصوص عليه في القانون الحالي لا يتمتع احد الاشخاص القوة الاحتياطية بالصلاحيات التي يتمتع بها احد الاشخاص الجيش العربي ولا تفرض عليه الواجبات المفروضة على الشخص المذكور كما لا يسمح له بمغادرة امارة شرق الاردن لمدة تتجاوز ثلاثة ايام متوالية بدون موافقة قائد الجيش العربي الخطية.

الإحالة

المادة 17 من قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية