التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 553، ص 137
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1371 آذار 1937

طالبو الالتحاق بالقوة الاحتياطية الموافق عليهم يجندون لمدة ثلاث سنوات او لمدة اقل حسبما يقرر ذلك قائد الجيش العربي بالنسبة للمصلحة العامة. اذا انتهت مدة خدمة احد الاشخاص القوة الاحتياطية ورغب في ان يجدد لمدة اخرى فلقائد الجيش العربي ان يوافق على تجنيده وفي جميع الاحوال التي تجدد فيها مدة خدمة اي شخص كان من القوة الاحتياطية يوقع ثانية على ورقة الاقرار.

الإحالة

المادة 7 من قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية