الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1371 آذار 1937
يجوز لقائد الجيش العربي ان ينقل اي شخص من القوة الاحتياطية الى الجيش العربي اذا رغب الاخير في ذلك وفي هذه الحالة
يترتب على ذلك الشخص من القوة الاحتياطية ان يوقع ثانية على ورقة الاقرار وفق المادة العاشرة من القانون الاصلي ويعتبر
اي جزء من المدة غير المنتهية في الاحتياط ملغى واذا كان احد الاشخاص القوة الاحتياطية الذي وقع ورقه الاقرار ثانية
بالصورة المذكورة قد اكمل في القوة الاحتياطية دورة تعليمية او اي جزء منها فيجوز لقائد الجيش العربي ان يستغني عن
كامل مدة التجربة المعينة في المادة التاسعة من القانون الاصلي او اي جزء منها.