التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 553، ص 137
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1371 آذار 1937

يجوز لقائد الجيش العربي ان ينقل اي شخص من القوة الاحتياطية الى الجيش العربي اذا رغب الاخير في ذلك وفي هذه الحالة يترتب على ذلك الشخص من القوة الاحتياطية ان يوقع ثانية على ورقة الاقرار وفق المادة العاشرة من القانون الاصلي ويعتبر اي جزء من المدة غير المنتهية في الاحتياط ملغى واذا كان احد الاشخاص القوة الاحتياطية الذي وقع ورقه الاقرار ثانية بالصورة المذكورة قد اكمل في القوة الاحتياطية دورة تعليمية او اي جزء منها فيجوز لقائد الجيش العربي ان يستغني عن كامل مدة التجربة المعينة في المادة التاسعة من القانون الاصلي او اي جزء منها.

الإحالة

المادة 8 من قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية