التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون باضافة الف وثمانمائة جنيه على واردات الاعشار ونفقاتها رقم 107 لسنة 1924

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون باضافة الف وثمانمائة جنيه على واردات الاعشار ونفقاتها رقم 107 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يضاف الف وثمانمائة جنيه الى نفقات الاغنام والاعشار المثبتة في المادة السادسة من الباب السابع للميزانية العامة لسنة 1923 -1925 المالية.

المادة 2

المادة 2- تضاف مادة ثانية الى الفصل الخامس من ميزانية الواردات للسنة المبحوث عنها باسم نفقات التخمين ويوضع في هذه المادة الف وثمانمائة جنيه ايراداً مخمناً ولقيد فيها جميع نفقات التخمين التي تحصل من الزارع مه بدلات الاعشار.

المادة 3

المادة 3- ناظر المالية مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون باضافة الف وثمانمائة جنيه على واردات الاعشار ونفقاتها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية