المادة 2- تضاف مادة ثانية الى الفصل الخامس من ميزانية الواردات للسنة المبحوث عنها باسم نفقات التخمين ويوضع في هذه
المادة الف وثمانمائة جنيه ايراداً مخمناً ولقيد فيها جميع نفقات التخمين التي تحصل من الزارع مه بدلات الاعشار.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون باضافة الف وثمانمائة جنيه على واردات الاعشار ونفقاتها رقم 107 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون باضافة الف وثمانمائة جنيه على واردات الاعشار ونفقاتها رقم 107 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.