التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون باضافة الف وثمانمائة جنيه على واردات الاعشار ونفقاتها رقم 107 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 2- تضاف مادة ثانية الى الفصل الخامس من ميزانية الواردات للسنة المبحوث عنها باسم نفقات التخمين ويوضع في هذه المادة الف وثمانمائة جنيه ايراداً مخمناً ولقيد فيها جميع نفقات التخمين التي تحصل من الزارع مه بدلات الاعشار.

الإحالة

المادة 2 من قانون باضافة الف وثمانمائة جنيه على واردات الاعشار ونفقاتها رقم 107 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية