التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634، ص 5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 51 كانون الثاني 1976

أ- تبدأ السنة المالية للمجمع في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول من نفس السنة. ب-تتألف واردات المجمع من:- 1- ريع مبيعات المجلة ومنشورات المجمع 2- المبالغ التي يخصصها مجلس الوزراء للمجمع. 3- الهبات والاعانات الاردنية التي ترد للمجمع والهبات والاعانات غير الاردنية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها. 4- ريع استثمار اموال المجمع. ج-يقوم ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات المجمع وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

الإحالة

المادة 18 من قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية