التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634، ص 5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 51 كانون الثاني 1976

أ- تحدد مكافآت الاعضاء العاملين بقرار من مجلس الوزراء. ب-تحدد المكافآت والجوائز والاثمان والاجور وجميع الحقوق المالية الاخرى التي يترتب على المجمع دفعها في سبيل تحقيق غاياته والقيام بمهامه وشروط دفعها ومقدارها بتعليمات يصدرها المكتب التنفيذي للمجمع ، بما في ذلك مبالغ المكافآت والاثمان والاجور والحقوق والجوائز عن الابحاث والمقالات والترجمات والمحاضرات والمسابقات وعن تأليف الكتب او ترجمتها او تحقيقها او مراجعتها وشراء جميع الحقوق فيها.

الإحالة

المادة 19 من قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية