الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 51 كانون الثاني 1976
المادة 20 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار الانظمة اللازمة
لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور
المالية والادارية واللوازم ومقاولات الاشغال وشؤون الموظفين
والمستخدمين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 51 كانون الثاني 1976
الإحالة
المادة 20 من قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 5)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.