التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 441
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4411 كانون الثاني 1953

لوزير الاقتصاد الوطني ان يعين مفتشاً او اكثر حسبما تدعو الحاجة، يكون من اختصاصه:- 1- ان يفحص الاوزان والمقاييس المترية والمكاييل وآلات الوزن المستعملة في الشؤون ، والمحال التجارية ،وان يقابلها بالاوزان والمقاييس والمكاييل المحفوظة في المحال المبينة في المادة السابقة ، وان يحيلها الى الهيئة المبينة في الفقرة الاولى من المادة( 4 ) لدمغها اذا رأى انها صحيحة ولكنها غير مدموغة. 2- أن يضبط ويحجز كل وزن او مقياس او مكيال او آلة وزن يعتقد انها تستعمل خلافاً لاحكام هذا القانون 3- يجوز للمفتش من اجل القيام بهذا الفحص أن يدخل أي مكان يحمله سبب معقول على الاعتقاد بانه يوجد فيه ميزان او الة وزن او مقياس او مكيال مما هو مذكور في الفقرة السابقة لاستعماله في الشؤون التجارية.

الإحالة

المادة 7 من قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية