الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4411 كانون الثاني 1953
لوزير الاقتصاد الوطني ان يعين مفتشاً او اكثر حسبما تدعو الحاجة، يكون من اختصاصه:-
1- ان يفحص الاوزان والمقاييس المترية والمكاييل وآلات الوزن المستعملة في الشؤون ، والمحال التجارية ،وان يقابلها
بالاوزان والمقاييس والمكاييل المحفوظة في المحال المبينة في المادة السابقة ، وان يحيلها الى الهيئة المبينة في الفقرة
الاولى من المادة( 4 ) لدمغها اذا رأى انها صحيحة ولكنها غير مدموغة.
2- أن يضبط ويحجز كل وزن او مقياس او مكيال او آلة وزن يعتقد انها تستعمل خلافاً لاحكام هذا القانون
3- يجوز للمفتش من اجل القيام بهذا الفحص أن يدخل أي مكان يحمله سبب معقول على الاعتقاد بانه يوجد فيه ميزان او الة
وزن او مقياس او مكيال مما هو مذكور في الفقرة السابقة لاستعماله في الشؤون التجارية.