التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاعفاء من الرسوم والضرائب

المادة 13من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

الفصل الثالث الاعفاء من الرسوم والضرائب يمنح مجلس الوزراء بعد دراسة تواصي اللجنة ، المشروع الاقتصادي المصدق الاعفاءات التالية:- المادة -13- تعفى الموجودات الثابتة وقطع الغيار اللازمة لها (على ان لا تزيد قيمة هذه القطع عن 10% من قيمة الموجودات الثابته) من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم الاضافية الاخرى على ان يتقدم اصحاب المشروع بطلبات الاعفاء خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلان المشروع كمشروع اقتصادي مصدق في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 13 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية