الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972
المادة -16-
اعفاء الارباح الصافية من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية:
أ- تعفى الارباح الصافية للمشروع الاقتصادي المصدق من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية لمدة ست سنوات وتمدد
الى تسع سنوات اذا توفر في المشروع احد الشرطين التاليين:
1- اذا كان المشروع شركة مساهمة عامة.
2-اذا انشيء خارج محافظة العاصمة.
ب- تسري مدة الاعفاء اعتبارا من تاريخ المباشرة في الانتاج على ان لا تتجاوز مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات وفي المشاريع
االتي يحتاج تنفيذها لاكثر من ثلاث سنوات يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة ان يعطيها مهلة اطول للتنفيذ.
ج- اذا استغرق تنفيذ المشروع اكثر من ثلاث سنوات او اكثر من المهلة الممنوحة من مجلس الوزراء فتخصم مدة التجاوز من
اصل مدة الاعفاء المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.