التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاعفاء من الرسوم والضرائب

المادة 17من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

المادة -17- بعد انقضاء مدة الاعفاء الواردة في المادة (16) السابقة يجوز ان يمنح المشروع الاقتصادي المصدق اعفاءات اضافية من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية تعادل 25%من الارباح الصافية للمشروع بعد اجراء التوسع وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ التوسع وشريطة ان لا تقل قيمة الموجودات الثابية المستوردة لغايات التوسع عن 25% من مجموع قيمة الموجودات الثابتة في المشروع الاصلي.

الإحالة

المادة 17 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية