التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التسهيلات

المادة 24من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

تسهيلات تحويل ارباح وفوائد رؤوس الاموال الى الخارج: المادة -24- مع مراعاة احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او اي تشريع يعدله او يحل محله تمحص اللجنة طلبات تحويل الارباح والفوائد المتأتية عن استغلال رأس المال العربي او الاجنبي الذي استورد واستثمر في اي مشروع في المملكة وتتخذ الاجراءات الضرورية لتسهيل واستعجال تحويلها الى الخارج.

الإحالة

المادة 24 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية