التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

المادة -3- تنصرف عبارة ( رأس المال العربي) الى مايلي:_ 1) اية مبالغ بعمله اجنبية يحولها عربي الى المملكة بقصد الاستثمار. 2) الموجودات الثابتة التي تستورد الى المملكة من مالكين عرب بقصد استخدامها في المشروع الاقتصادي. 3) الحقوق المعنوية بما فيها الاسماء التجارية وامتيازات الاختراعات والرسوم والعلامات التجارية المسجلة في المملكة والتي تستثمر فيها ويملكها اشخاص عرب مقيمين. 4)الارباح والفوائد التي تتأتى من استثمار رأس المال العربي اذا اعيد استثمارها في اي مشروع اقتصادي في المملكة.

الإحالة

المادة 3 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية