الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972
تعريف الاصطلاحات:
المادة -2-
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصه لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة وزارة الاقتصاد الوطني
الوزير وزير الاقتصاد الوطني
اللجنة لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بمقتضى احكام هذا القانون
المشروع الاقتصادي اي مشروع اقتصادي مقرر وفق احكام هذا القانون
المشروع الاقتصادي المصدق اي مشروع من مشاريع التنمية الاقتصادية على النحو الوارد في هذا القانون
(الموجودات الثابته ) الآلات والأجهزة والمعدات واللوازم وقطع الغيار اللازمة لها المستوردة بقصد
استعمالها في المشروع الاقتصادي المصدق (وليست على سبيل الادخال المؤقت )
بما في ذلك الباصات المعدة خصيصا لنقل السياح وأثاث ولوازم الفنادق والمشاريع
الاخرى في مجال السياحة التي توافق عليها اللجنة بالاعداد والكميات والقيم
التي تقررها ولا تشمل مواد البناء المنتج مثلها في المملكة وسيارات الركاب.