التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

تعريف الاصطلاحات: المادة -2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصه لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة وزارة الاقتصاد الوطني الوزير وزير الاقتصاد الوطني اللجنة لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بمقتضى احكام هذا القانون المشروع الاقتصادي اي مشروع اقتصادي مقرر وفق احكام هذا القانون المشروع الاقتصادي المصدق اي مشروع من مشاريع التنمية الاقتصادية على النحو الوارد في هذا القانون (الموجودات الثابته ) الآلات والأجهزة والمعدات واللوازم وقطع الغيار اللازمة لها المستوردة بقصد استعمالها في المشروع الاقتصادي المصدق (وليست على سبيل الادخال المؤقت ) بما في ذلك الباصات المعدة خصيصا لنقل السياح وأثاث ولوازم الفنادق والمشاريع الاخرى في مجال السياحة التي توافق عليها اللجنة بالاعداد والكميات والقيم التي تقررها ولا تشمل مواد البناء المنتج مثلها في المملكة وسيارات الركاب.

الإحالة

المادة 2 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية