التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المخالفات والغرامات

المادة 31من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

استعمال الابنية والاراضي بخلاف ما اعدت له: المادة -31- أ- يحظر استعمال الابنية والاراضي المشار اليها في المادة (19) من هذا القانون في اي مشروع خلاف المشروع الاقتصادي المصدق الا بعد الحصول على موافقة اللجنة ودفع ضريبة الابنية والاراضي التي تتحقق عليها كما لو انها لم تمنح الاعفاء. ب- اذا ظهر بان الابنية والاراضي المشار اليها آنفا استعملت في مشروع غير المشروع الاقتصادي المصدق دون الحصول على موافقة اللجنة يترتب دفع ضعفي الضرائب المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 31 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية