التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجنة تشجيع الاستثمار

المادة 7من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

الفصل الثاني لجنة تشجيع الاستثمار المادة -7- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تشجيع الاستثمار) من كل من: - 1-الوزير/رئيسا 2-وكيل الوزير /نائبا للرئيس 3-ممثل عن وزارة المالية /الجمارك/ عضوا يعينه وزير المالية 4- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط / عضوا يعينه رئيس المجلس القومي للتخطيط 5- ممثل عن البنك المركزي / عضوا يعينه محافظ البنك المركزي 6- ممثل عن بنك الانماء الصناعي / عضوا يعينه مجلس ادارة البنك 7- ممثل عن دائرة الصناعة في الوزارة / عضوا يعينه الوزير 8- اربعة عن القطاع الخاص / أعضاء يعينهم مجلس الوزراء

الإحالة

المادة 7 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية