الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972
الفصل الثاني
لجنة تشجيع الاستثمار
المادة -7-
تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تشجيع الاستثمار) من كل من: -
1-الوزير/رئيسا
2-وكيل الوزير /نائبا للرئيس
3-ممثل عن وزارة المالية /الجمارك/ عضوا يعينه وزير المالية
4- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط / عضوا يعينه رئيس المجلس القومي للتخطيط
5- ممثل عن البنك المركزي / عضوا يعينه محافظ البنك المركزي
6- ممثل عن بنك الانماء الصناعي / عضوا يعينه مجلس ادارة البنك
7- ممثل عن دائرة الصناعة في الوزارة / عضوا يعينه الوزير
8- اربعة عن القطاع الخاص / أعضاء يعينهم مجلس الوزراء