التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاعفاء من الرسوم والضرائب

المادة 16من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

المادة -16- اعفاء الارباح الصافية من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية: أ- تعفى الارباح الصافية للمشروع الاقتصادي المصدق من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية لمدة ست سنوات وتمدد الى تسع سنوات اذا توفر في المشروع احد الشرطين التاليين: 1- اذا كان المشروع شركة مساهمة عامة. 2-اذا انشيء خارج محافظة العاصمة. ب- تسري مدة الاعفاء اعتبارا من تاريخ المباشرة في الانتاج على ان لا تتجاوز مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات وفي المشاريع االتي يحتاج تنفيذها لاكثر من ثلاث سنوات يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة ان يعطيها مهلة اطول للتنفيذ. ج- اذا استغرق تنفيذ المشروع اكثر من ثلاث سنوات او اكثر من المهلة الممنوحة من مجلس الوزراء فتخصم مدة التجاوز من اصل مدة الاعفاء المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 16 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية