الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972
المادة -3-
تنصرف عبارة ( رأس المال العربي) الى مايلي:_
1) اية مبالغ بعمله اجنبية يحولها عربي الى المملكة بقصد الاستثمار.
2) الموجودات الثابتة التي تستورد الى المملكة من مالكين عرب بقصد استخدامها في المشروع الاقتصادي.
3) الحقوق المعنوية بما فيها الاسماء التجارية وامتيازات الاختراعات والرسوم والعلامات التجارية المسجلة في المملكة
والتي تستثمر فيها ويملكها اشخاص عرب مقيمين.
4)الارباح والفوائد التي تتأتى من استثمار رأس المال العربي اذا اعيد استثمارها في اي مشروع اقتصادي في المملكة.