التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون استعمال آلات تقطير المشروبات الروحية رقم 100 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 75، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 75ص 320 تشرين الأول 1924

قرئ قرار مجلس الشورى الموقر رقم 58 تاريخ 11 اغستوس سنة1924 المتضمن المصادقة على لائحة قانون استعمال الآت تقطير المشروبات الروحية ولدى المذاكرة في موادها تقرر الموافقة عليها بعد تعديلها لانطباقها على المصلحة ورفعها بشكلها المثبت في ذيل هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع الاجراء والتطبيق المادة 1- تعلن ادارة المكوس او من ينوب منا بها. انه يحب على كل شخص لديه جهاز لتقطير المشروبات الروحية ان يعلم موظفي المكوس به خلال شهر من تاريخ الاعلان وان على كل من اراد ان يجلب ويستعمل جهازاً بعد مضي مدة الاعلان ان يخبر الدائرة المبحوث عنها يوم جلب الجهاز وقبل استعماله.

الإحالة

المادة 1 من قانون استعمال آلات تقطير المشروبات الروحية رقم 100 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 75، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية