التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون استعمال آلات تقطير المشروبات الروحية رقم 100 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 75، ص 3
نُشر
20 تشرين الأول 1924
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون استعمال آلات تقطير المشروبات الروحية رقم 100 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 75، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

قرئ قرار مجلس الشورى الموقر رقم 58 تاريخ 11 اغستوس سنة1924 المتضمن المصادقة على لائحة قانون استعمال الآت تقطير المشروبات الروحية ولدى المذاكرة في موادها تقرر الموافقة عليها بعد تعديلها لانطباقها على المصلحة ورفعها بشكلها المثبت في ذيل هذا …

المادة 2

المادة 2- من يقصر في اعلام الحكومة بما لدية من اجهزة التقطير او يفض الخاتم دون اذن يعاقب على الوجه الآتي:- أ- يؤخذ خمسة جنيهات عن كل جهاز لم يخبرعنه او فض خاتمه دون علم الحكومة لاول مرة. ب- يؤخذ عشرة جنيهات عن كل جهاز لم يخبر عنه او فض …

المادة 3

المادة 3- تؤخذ الغرامات المنصوص عليها في المادة السابقةاستناداً لقرارات قطعية غير تابعة للاستئناف والتمييز نصدرها مجالس الإدارة قياساً على الاصول المدرجة في المادة 74 من قانون ادارة الولايات العمومية وتطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة …

المادة 4

المادة 4- تستوفى الرسوم وتجري المصادرة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قبل إدراة المكوس بواسطة الحكام الاداريين وبموجب اوراق ضبط يشترك فيها الحضور من المأمورين مع مختار المحلة.

المادة 5

المادة 5- يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في جريدة الشرق العربي.

المادة 6

المادة 6- رئيس النظار وناظر المالية ماموران بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون استعمال آلات تقطير المشروبات الروحية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية