نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون استعمال آلات تقطير المشروبات الروحية رقم 100 لسنة 1924
- الجريدة الرسمية
- العدد 75، ص 3
- نُشر
- 20 تشرين الأول 1924
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون استعمال آلات تقطير المشروبات الروحية رقم 100 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 75، ص 3)
المواد 6
المادة 1
قرئ قرار مجلس الشورى الموقر رقم 58 تاريخ 11 اغستوس سنة1924 المتضمن المصادقة على لائحة قانون استعمال الآت تقطير المشروبات الروحية ولدى المذاكرة في موادها تقرر الموافقة عليها بعد تعديلها لانطباقها على المصلحة ورفعها بشكلها المثبت في ذيل هذا …
المادة 2
المادة 2- من يقصر في اعلام الحكومة بما لدية من اجهزة التقطير او يفض الخاتم دون اذن يعاقب على الوجه الآتي:- أ- يؤخذ خمسة جنيهات عن كل جهاز لم يخبرعنه او فض خاتمه دون علم الحكومة لاول مرة. ب- يؤخذ عشرة جنيهات عن كل جهاز لم يخبر عنه او فض …
المادة 3
المادة 3- تؤخذ الغرامات المنصوص عليها في المادة السابقةاستناداً لقرارات قطعية غير تابعة للاستئناف والتمييز نصدرها مجالس الإدارة قياساً على الاصول المدرجة في المادة 74 من قانون ادارة الولايات العمومية وتطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون استعمال آلات تقطير المشروبات الروحية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.