الجريدة الرسميةالعدد 75ص 320 تشرين الأول 1924
قرئ قرار مجلس الشورى الموقر رقم 58 تاريخ 11 اغستوس سنة1924 المتضمن المصادقة على لائحة قانون استعمال الآت تقطير
المشروبات الروحية ولدى المذاكرة في موادها تقرر الموافقة عليها بعد تعديلها لانطباقها على المصلحة ورفعها بشكلها
المثبت في ذيل هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع الاجراء والتطبيق
المادة 1- تعلن ادارة المكوس او من ينوب منا بها. انه يحب على كل شخص لديه جهاز لتقطير المشروبات الروحية ان يعلم
موظفي المكوس به خلال شهر من تاريخ الاعلان وان على كل من اراد ان يجلب ويستعمل جهازاً بعد مضي مدة الاعلان ان يخبر
الدائرة المبحوث عنها يوم جلب الجهاز وقبل استعماله.