التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون استعمال آلات تقطير المشروبات الروحية رقم 100 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 75، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 75ص 320 تشرين الأول 1924

المادة 3- تؤخذ الغرامات المنصوص عليها في المادة السابقةاستناداً لقرارات قطعية غير تابعة للاستئناف والتمييز نصدرها مجالس الإدارة قياساً على الاصول المدرجة في المادة 74 من قانون ادارة الولايات العمومية وتطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة المشار اليها بشأن من يمتنع عن دفع الغرامات الانف ذكرها.

الإحالة

المادة 3 من قانون استعمال آلات تقطير المشروبات الروحية رقم 100 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 75، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية