التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
صلاحية مجلس الوزراء باعادة التصنيف والاعفاء من الضريبة. المادة 14 يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ان يقرر ما يلي: 1 - اعادة تصنيف اراضي اية قرية او حوض أو قطعة منها على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون 2 - اعفاء ضريبة الاراضي المستحقة او التي تستحق على اية ارض في اية سنة كليا او جزئيا بالنظر الى اية حالة استثنائية سائدة في المملكة او في أية منطقة او قسم منها بنتيجة عوامل طبيعية لا يمكن تجنبها او بالنظر لهبوط ملحوظ في اسعار الحاصلات. 3 - اعفاء اية ارض جزئيا او كليا من ضريبة الاراضي عن اية سنة اتلفت او تضررت مزروعاتها او حاصلاتها ذا تقدم المتصرفون بالارض المطلوب اعفاء ضريبتها بطلباتهم للاعفاء خلال تلك السنة.

الإحالة

المادة 14 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية