صلاحية مجلس الوزراء باعادة التصنيف والاعفاء من الضريبة.
المادة 14
يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ان يقرر ما يلي:
1 - اعادة تصنيف اراضي اية قرية او حوض أو قطعة منها على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون
2 - اعفاء ضريبة الاراضي المستحقة او التي تستحق على اية ارض في اية سنة كليا او جزئيا بالنظر الى اية حالة استثنائية
سائدة في المملكة او في أية منطقة او قسم منها بنتيجة عوامل طبيعية لا يمكن تجنبها او بالنظر لهبوط ملحوظ في اسعار
الحاصلات.
3 - اعفاء اية ارض جزئيا او كليا من ضريبة الاراضي عن اية سنة اتلفت او تضررت مزروعاتها او حاصلاتها ذا تقدم المتصرفون
بالارض المطلوب اعفاء ضريبتها بطلباتهم للاعفاء خلال تلك السنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.