الاعفاءآت
المادة (15) الاعفاءات:
1- تعفى من ضريبة الاراضي ، الاراضي والابنية الصناعية التي يتصرف بها الاشخاص والهيئات المذكورة أدناه:-
أ- جلالة الملك.
ب- الحكومة.
ج- المصرف الزراعي.
د- ادارة الخط الحديدي الحجازي.
هـ- البلديات.
و-- اي طائفة او هيئة دينية او خيرية او تعليمية او طبية معترف بها لدى الحكومة بقرار من مجلس الوزراء.
ز- اماكن العبادة لاي مذهب غير ممنوع.
ح- دولة اجنبية شرط المقابلة بالمثل.
ط- المواقع الاثرية.
ي- النوادي الرياضية والثقافية المعترف بها.
ويشترط في جميع الحالات الوارد ذكرها في البنود من ب - ي ان لا تعفى هذه الاراضي او الابنية الصناعية من الضريبة اذا
كانت ذات ايراد.
2- على المحاسب ان يحفظ سجلا يبين فيه تفصيلات وافية عن الاراضي والابنية الصناعية التي تم اعفاؤها.
3- تعفى من ضريبة الاراضي ، الاراضي المذكورة ادناه:-
أ- الاراضي المغروسة موزاً لمدة سنة واحدة تبدأ من اول نيسان من السنة التي تلي سنة غرسها.
ب- الاراضي المغروسة باشجار الحمضيات لمدة خمس سنوات تبدأ من اول نيسان من السنة التي تلي سنة غرسها.
ج- الاراضي المغروسة باشجار الزيتون والنخيل لمدة عشر سنوات تبدأ من اول نيسان من السنة التي تلي سنة غرسها.
د- الاراضي المحتوية على الاشجار البرية القابلة للتطعيم لمدة خمس سنوات تبدأ من اول نيسان من السنة التي تلي سنة
تطعيمها.
هـ- الاراضي المغروسة باشجار الكرمة والاشجار المثمرة غير التي تقدم ذكرها لمدة ست سنوات تبدأ من اول نيسان من السنة
التي تلي سنة غرسها.
و- البناء الصناعي لمدة سنتين تبدأ من اول نيسان من السنة التي تلي سنة اكماله.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.