جباية الضرائب:
المادة 16
1 - يستحق دفع الضريبة في اول السنة المالية ويشترط في ذلك ان يعتبر تعليق لائحة توزيع الضريبة تكليفا صحيحا لجميع
المالكين الواردة اسماؤهم في لائحة التوزيع.
2 - تجبى الضريبة وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به آنذاك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.