التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
تعاريف المادة 2 يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني لفظة ( القرية ) الاراضي الواقعة ضمن حدود قرية ما حسبما عينت هذه الحدود على الخريطة المصدقة من مدير الاراضي والمساحة لتلك القرية. تعني لفظة ( الحوض ) القرية او جزء منها ويتكون الحوض من قطعة واحدة او عدة قطع متلاصقة، وتستعمل كوحدة لأغراض تسجيل الاراضي ومسحها او لاغراض الضريبة. تعني لفظة ( القطعة ) وحدة من الحوض يتصرف بها شخص او عدة اشخاص بالاشتراك. تعني لفظة ( المالك) الشخص المسجلة باسمه الارض او البناء الصناعي اذا لم تكن الارض او البناء الصناعي مسجلة فتعني الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار تلك الارض او البناء الصناعي او يرادها بصورة يستدل منها على انه هو المالك اما في الاراضي او الابنية الصناعية التي تخص الحكومة فتعني الشخص المتصرف بالارض او البناء الصناعي بمقتضى اجازة صريحة او ضمنية. تعني لفظة (الارض او الاراضي) لاغراض هذا القانون الارض او الاراضي السقي والابنية القائمة عليها وكل شيء آخر ثابت فيها باستثناء الابنية الصناعية. تعني عبارة (الارض العطل ) الارض التي لا يمكن زراعتها الا باستعمال وسائل استثنائية بالاضافة للوسائل الزراعية الاعتيادية وتقتضي نفقات زائدة. تعني عبارة ( الارض التي تمت تسويتها ) الارض المدرجة في جدول الحقوق او جدول الافراز الصادر بمقتضى احكام قانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به آنذاك. تشمل عبارة ( معاملة التصرف ) معاملات البيع والافراز والتوحيد والاجارة والانتقال بطريق الارث والوصية أو وضع الاراضي تأمينا للدين والتسجيل الجديد وحق الاقرار والتصحيح والمغارسة والمبادلة والهبة. تعني عبارة ( البناء الصناعي ) كل بناء او انشاء تتجاوز قيمة ايجاره السنوي الصافي حسب تقدير المخمن ثلاثين ديناراً بنى واستعمل او يراد استعماله خصيصا لمشروع صناعي تستعمل فيه او فيما يتعلق به آلات ميكانيكية مع الاض القائم عليها البناء او الانشاء واية ساحة او ارض ملاصقة لذلك البناء او الانشاء تستعمل او يراد استعمالها فيما يتعلق بذلك البناء او الانشاء. تعني لفظة ( اضافة ) فيما يتعلق بالابنية الصناعية اي تغيير انشائي في البناء او اية اضافة انشائية اليه بحيث يزداد بدل الايجار السنوي الصافي بنسبة 20% او اكثر. تعني عبارة ( الحاكم الاداري ) المحافظ والمتصرف والقائم مقام ومدير الناحية. تعني لفظة ( سنة ) المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر نيسان واليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يليه ويدخل في ذلك اليومان الاول والاخر. تعني عبارة ( الاراضي السقي من الدرجة الاولى ) الاراضي التي تسقى بواسطة الاقنية العادية. تعني عبارة ( الاراضي السقي من الدرجة الثانية ) الاراضي التي تسقى بواسطة الماكنات او الاراضي البعل التي ليس لها حق الشرب وانما تسقى من مياه الغير في السنة التي تسقى فيها.

الإحالة

المادة 2 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية