التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
صلاحية مجلس الوزراء في اعلان تطبيق القانون المادة 3 1 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ان يعلن بقرار مقترن بتصديق جلالة الملك ينشر في الجريدة الرسمية ان القرى او الاحواض او القطع المذكورة في القرار ستكون خاضعة لضريبة الاراضي طبقاً لاحكام هذا القانون اعتباراً من التاريخ المعين في القرار. 2 - تحل هذه الضريبة محل الضريبة المفروضة بموجب قانون ضريبة الاراضي الاردني لسنة 1933 وسنة 1946 وقانون ضريبة الاملاك في القرى الفلسطيني لسنة 1942 و تعديلاته وتعرف هذه الضريبة فيما بعد بضريبة الاراضي وتحقق وفقاً لاحكام هذا القانون اعتبارا من التاريخ المعين في قرار مجلس الوزراء. 3 - اعتبارا من التاريخ المعين في القرار الآنف الذكر تلغى الضريبة المفروضة بمقتضى القوانين المذكورة في الفقرة ( 2) من هذه المادة على ان لا يؤثر هذا الالغاء على جباية اية ضريبة استحقت بموجبها قبل التاريخ المعين في القرار.

الإحالة

المادة 3 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية