صلاحية مجلس الوزراء في اعلان تطبيق القانون
المادة 3
1 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ان يعلن بقرار مقترن بتصديق جلالة الملك ينشر في الجريدة الرسمية ان
القرى او الاحواض او القطع المذكورة في القرار ستكون خاضعة لضريبة الاراضي طبقاً لاحكام هذا القانون اعتباراً من التاريخ
المعين في القرار.
2 - تحل هذه الضريبة محل الضريبة المفروضة بموجب قانون ضريبة الاراضي الاردني لسنة 1933 وسنة 1946 وقانون ضريبة الاملاك
في القرى الفلسطيني لسنة 1942 و تعديلاته وتعرف هذه الضريبة فيما بعد بضريبة الاراضي وتحقق وفقاً لاحكام هذا القانون
اعتبارا من التاريخ المعين في قرار مجلس الوزراء.
3 - اعتبارا من التاريخ المعين في القرار الآنف الذكر تلغى الضريبة المفروضة بمقتضى القوانين المذكورة في الفقرة
( 2) من هذه المادة على ان لا يؤثر هذا الالغاء على جباية اية ضريبة استحقت بموجبها قبل التاريخ المعين في القرار.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.