التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
اعتبار نسخ المحاسب عن المستندات قيودا صحيحة المادة 24 تعتبر الأرقام والتفاصيل المدرجة في نسخ جداول تصنيف الأراضي وملاحق هذه الجداول وقوائم تخمين الأبنية الصناعية وملاحقها ولوائح توزيع الضريبة وملاحقها المودعة لدى المحاسب صحيحة بشرط أن تكون قد أدرجت فيها التعديلات التي قررت بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 24 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية