تبليغ الإِشعارات
المادة 25
حيثما ورد نص في هذا القانون يقضي بإرسال أي تبليغ أو إشعار من قبل المخمن أو المحاسب أو لجنة توزيع الضرائب أو لجنة
الاعتراض إلى أي شخص إيفاء لأغراض هذا القانون، يعتبر التبليغ تاما إذا سلم الإشعار باليد مقابل توقيعه أو أرسل بالبريد
المسجل إلى عنوانه المعروف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 25من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.