التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 32- رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. الجــدول رقم (1) صــنف الأرض الوصــــــــــــــــف فئة الضريبة فلس _________ __________________________ ________ 1 الأراضي المغروسة موزا 400 عن كل دونم أو جزء منه. 2 الأراضي المغروسة حمضيات 300 عن كل دونم أو جزء منه. 3 الأراضي المغروسة فواكه خرى أ- سقي 70 عن كل دونم أو جزء منه. ب- بعل 35 عن كل دونم أو جزء منه. 4 أراضي السقي من الدرجة الأولى 70 عن كل دونم أو جزء منه. 5 أراضي السقي من الدرجة الثانية 35 عن كل دونم أو جزء منه. 6 أراضي البعل من الدرجة الأولى 30 عن كل دونم أو جزء منه. 7 أراضي البعل من الدرجة الثانية 20 عن كل دونم أو جزء منه. 8 أراضي البعل من الدرجة الثالثة 10 عن كل دونم أو جزء منه. 9 أراضي البعل من الدرجة الرابعة 5 عن كل دونم أو جزء منه. 10 مسطح بناء القرية 11 الغابات العامة وأراضي العطل والطرق العامة وسكك الحديد والأنهر والوديان والمقابر.

الإحالة

المادة 32 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية