التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الاعتراض على جدول تصنيف الاراضي وقائمة تخمين الابنية الصناعية:- 1- يحق لاي شخص لحقه حيف من تصنيف او تقدير المخمن ان يقدم خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تعليق جدول تصنيف الاراضي اوقائمة تخمين الابنية الصناعية اعتراضاً خطياً على نسختين الى محاسب القضاء مقابل ايصال رسمي مستنداً الى سبب او اكثر من الاسباب التالية:- أ- ان مساحة او صنف اي حوض او اية قطعة قد ذكر مغلوطاً في جدول تصنيف الاراضي. ب- ان اسم المعترض قد ادرج او اغفل ذكره خطأ في قائمة تخمين الابنية الصناعية. ج- ان اسم الشخص آخر قد أدرج او أغفل ذكره خطأ في قائمة تخمين الابنية الصناعية. د- ان قيمة الايجار السنوي الصافي للبناء الصناعي المدرج في قائمة تخمين الابنية الصناعية اعلى او ادنى بما يتجاوز 10% مما ينبغي ان يكون. هـ- ان البناء قد ادرج خطأ في قائمة تخمين الابنية الصناعية كبناء صناعي. 2- على المحاسب ان يرسل نسخة من هذا الاعتراض الى رئيس لجنة الاعتراض واخرى الى المخمن.

الإحالة

المادة 8 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية