الغرامة اذا لم تدفع الضريبة
المادة 17
اذا لم تدفع ضريبة الاراضي خلال التسعة اشهر الاولى من السنة المالية يستوفي من المكلف مبلغ اضافي بنسبة ( 2.5) بالمائة
من المبلغ المستحق الاداء من الضريبة اذا دفعت خلال المدة الباقية من سنة التحقيق وتحول الى 5% اذا تأخر دفعها عن
سنة التحقق المذكورة وتجبى هذه الغرامة بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.