اغفال ادراج الاراضي او الابنية الصناعية في الجداول المختصة
المادة 20
1 - لا تعفى من ضريبة الاراضي اية ارض او اي بناء صناعي خاضع للضريبة لاغفال ادراجها في اي من الجداول او القوائم
او اللوائح المنظمة بمقتضى احكام هذا القانون ويجوز ان تضاف تلك الاراض او ذلك البناء الصناعي الى لائحة توزيع الضريبة
او قائمة تخمين الابنية الصناعية في اي وقت كان وحينئذ يصبح المالك مكلفا بدفع الضريبة المستحقة عن تلك السنة او
السنين التي سبقت ادراجها الا انه يجب ان يبلغ المالك اشعارا بالضريبة المقررة على ارضه او بنائة الصناعي وحينئذ تصبح
الضريبة المقدرة على هذا الوجه مستحقة الدفع بعد انقضاء اربعة عشر يوما من تاريخ ذلك الاشعار على ان تراعي في ذلك
احكام هذا القانون المتعلقة بالاعتراض.
2 - ان ادراج اسم اي شخص في لائحة توزيع الضريبة او قائمة تخمين الابنية الصناعية ايفاء بغايات هذا القانون لا يعتبر
بحد ذاته بينة على الملكية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 20من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.