التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
اغفال ادراج الاراضي او الابنية الصناعية في الجداول المختصة المادة 20 1 - لا تعفى من ضريبة الاراضي اية ارض او اي بناء صناعي خاضع للضريبة لاغفال ادراجها في اي من الجداول او القوائم او اللوائح المنظمة بمقتضى احكام هذا القانون ويجوز ان تضاف تلك الاراض او ذلك البناء الصناعي الى لائحة توزيع الضريبة او قائمة تخمين الابنية الصناعية في اي وقت كان وحينئذ يصبح المالك مكلفا بدفع الضريبة المستحقة عن تلك السنة او السنين التي سبقت ادراجها الا انه يجب ان يبلغ المالك اشعارا بالضريبة المقررة على ارضه او بنائة الصناعي وحينئذ تصبح الضريبة المقدرة على هذا الوجه مستحقة الدفع بعد انقضاء اربعة عشر يوما من تاريخ ذلك الاشعار على ان تراعي في ذلك احكام هذا القانون المتعلقة بالاعتراض. 2 - ان ادراج اسم اي شخص في لائحة توزيع الضريبة او قائمة تخمين الابنية الصناعية ايفاء بغايات هذا القانون لا يعتبر بحد ذاته بينة على الملكية.

الإحالة

المادة 20 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية