تغيير المتصرف
المادة 19
1 - على كل مالك بأرض او بناء صناعي غير مسجل في سجلات تسجيل الاراضي باعها او استبدلها او تصرف فيها بأية صورة اخرى
وعلى كل من اصبح مالكا لمثل هذه الارض او ذلك البناء الصناعي بطريق الارث ان يقدم في الحال الى محاسب القضاء الذي
تقع الارض او يقع البناء الصناعي فيه اشعارا لقاء ايصال رسمي بذلك حسب النموذح الخاص.
2 - حالما يتسلم المحاسب الاشعار المنصوص عليه في الفقرة ( 1) من هذه المادة او اذا بلغه بأية صورة اخرى وقوع تغيير
في الملكية يجري التعديلات اللازمة في لائحة توزيع الضريبة او قائمة تخمين الابنية الصناعية بعد التثبت من ذلك وحينئذ
يصبح المالك الجديد هو المكلف بالضريبة ابتداء من السنة التي تلي السنة التي وقع فيها التعديل على ان لا يؤثر هذا
التعديل على اي التزام سابق مترتب على المالك الاول.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 19من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.