اعتبار نسخ المحاسب عن المستندات قيودا صحيحة
المادة 24
تعتبر الأرقام والتفاصيل المدرجة في نسخ جداول تصنيف الأراضي وملاحق هذه الجداول وقوائم تخمين الأبنية الصناعية وملاحقها
ولوائح توزيع الضريبة وملاحقها المودعة لدى المحاسب صحيحة بشرط أن تكون قد أدرجت فيها التعديلات التي قررت بمقتضى
هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 24من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.