مشغلو أراضي الحكومة بمقتضى إجارة ضمنية
المادة 27
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، كل شخص يتصرف بأرض تملكها الحكومة بمقتضى إجارة ضمنية يترتب عليه أن
يدفع بدل إيجار عنها مساو للفئة المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون كضريبة أراضي عن صنف تلك الأرض، بشرط أنه إذا
كانت الأرض مغروسة بالأشجار الحمضية أو الموز أو أي أشجار مثمرة أخرى تكون الإجارة المستحقة عنها مساوية لفئة الضريبة
المقررة في الجدول المذكور لصنف الأراضي المستعملة لزراعة الحبوب أو صنف الأراضي السقي التي تنتسب إليه تلك الأراضي
لو لم تكن مغروسة بالأشجار المذكورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 27من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.